الحر العاملي
43
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الثّامن : ( * ) في زكاة النّقدين ( 1 ) ، وفصوله اثنا عشر . 1 - في نصاب الذّهب وما يجب فيه . [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : أمّا الذّهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا ، فإذا بلغت عشرين دينارا ، ففيه نصف دينار . [ 2 ] وقال عليه السّلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ، ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ، ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة . [ 3 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الذّهب ، فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزّكاة .
--> ( * ) الباب الثّامن وفيه : 49 حديثا ( 1 ) الأصل : النّقد [ 1 ] الوسائل 6 : 94 / 11 [ 2 ] الوسائل 6 : 93 / 5 [ 3 ] الوسائل 6 : 92 / 2